< فهرس الموضوعات > كتاب اللعان < / فهرس الموضوعات > كتاب اللعان وسببه : [ 1 ] - رمي الزوجة - العفيفة عن الزنا المدخول بها - بالزنا ، قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة . ولا يحل له القذف إلا مع المشاهدة كالميل في المكحلة . ولو ادعى العلم باللمس قبل ، على الأقوى . [ 2 ] - أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدمة ، وإن سكت ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى ( 1 ) . ولو أقام بينة بالزنا سقط الحد ، ولو لم ينتف الولد إلا باللعان . وشرط الملاعن : الكمال لا الإسلام ، والحرية . ويلاعن الأخرس بالإشارة . ويجب النفي ( 2 ) عند اختلاف ( 3 ) شرائط الإلحاق ، وتحرم بدونه . وشرط الملاعنة : الكمال ، وسلامتها من الخرس والصمم والدوام ، إلا مع
1 - كقوله : آمين ، في جواب : بارك الله لك في مولودك . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : السعي . 3 - في ( ع ، ق ) : اختلال .