responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 226


كون اللعان لنفي الحد ، والدخول إن كان اللعان لنفي الولد .
ويثبت ( 1 ) بين الحر والمملوكة ( 2 ) لنفي التعزير والولد .
ويجب كونه عند الحاكم أو منصوبه ، ولو تراضيا بغيره ، جاز إذا كان عالما مجتهدا .
وصورته ، أن يقول الرجل أولا : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها أو : رميتها به ، أربع مرات .
ثم يقول : أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين .
ثم تقول المرأة : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به ، أربع مرات .
ثم تقول : أن غضب الله على إن كان من الصادقين .
ويوقعانه على الوجه المذكور مادة ( 3 ) وصورة عربيا مع القدرة ، وإلا فبغيره .
ويجب :
[ 1 ] - قيام كل منهما عند لفظه .
[ 2 ] - وتعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال ، كالإشارة إن كانت حاضرة ، أو التسمية الرافعة للاشتراك غالبا .


1 - في ( ت ، م ) : بنت . 2 - المراد بها : زوجة المملوكة ، لا الموطوءة بالملك . ( ابن المؤلف ) 3 - المراد بالمادة هنا : مفردات الألفاظ ، وبالصورة : الهيئة التي تركبت من اللفظ ، فلو قال موضع ( أشهد ) ( أعلم ) وموضع قوله ( بالله ) ( بالرحمن ) وشبه ذلك ، فقد أخل بالمادة ولو قدم لفظا على لفظ ، فقد أخل بالصورة . ( ابن المؤلف )

226

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست