كون اللعان لنفي الحد ، والدخول إن كان اللعان لنفي الولد . ويثبت ( 1 ) بين الحر والمملوكة ( 2 ) لنفي التعزير والولد . ويجب كونه عند الحاكم أو منصوبه ، ولو تراضيا بغيره ، جاز إذا كان عالما مجتهدا . وصورته ، أن يقول الرجل أولا : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها أو : رميتها به ، أربع مرات . ثم يقول : أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين . ثم تقول المرأة : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به ، أربع مرات . ثم تقول : أن غضب الله على إن كان من الصادقين . ويوقعانه على الوجه المذكور مادة ( 3 ) وصورة عربيا مع القدرة ، وإلا فبغيره . ويجب : [ 1 ] - قيام كل منهما عند لفظه . [ 2 ] - وتعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال ، كالإشارة إن كانت حاضرة ، أو التسمية الرافعة للاشتراك غالبا .
1 - في ( ت ، م ) : بنت . 2 - المراد بها : زوجة المملوكة ، لا الموطوءة بالملك . ( ابن المؤلف ) 3 - المراد بالمادة هنا : مفردات الألفاظ ، وبالصورة : الهيئة التي تركبت من اللفظ ، فلو قال موضع ( أشهد ) ( أعلم ) وموضع قوله ( بالله ) ( بالرحمن ) وشبه ذلك ، فقد أخل بالمادة ولو قدم لفظا على لفظ ، فقد أخل بالصورة . ( ابن المؤلف )