ولا بد من تعيين المولى منها ( 1 ) ، وأن يحلف على الامتناع مطلقا ، أو مؤبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، أو مقرونا بفعل لا يحصل إلا بعد ذلك ( 2 ) علما أو ظنا ، فلو نقص كان يمينا لا إيلاء . ومدة الإيلاء أربعة أشهر من حين الترافع ، فإن وطئ ، لزمه الكفارة وخلص ، وإلا خيره ( 3 ) الحاكم ( 4 ) بعدها - مع المرافعة - بين الطلاق أو الوطء والكفارة ، فإن امتنع حبس وضيق عليه إلى أن يتخير أحدهما ، ولو صبرت لم يتعرض ولو آلي مدة ودافع حتى انقضت ، سقط الحكم . وفئة القادر : الوطء ، والعاجز : العزم عليه . ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن ، أو ( 5 ) خروج الرجعية من العدة ثم يتزوجها ، وشراء الأمة وإن لم يعتقها . ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين مطلقا ( 6 ) ، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو لشبهة ، بطل حكم الإيلاء . ولو اختلفا في انقضاء المدة ، قدم قول مدعي البقاء . وصيغة الإيلاء : والله لا وطئتك ، أو : لا وطئت زوجتي ، أو : لا نكتها ، أو : لا غيبت فرجي في فرجها ، ومثل ذلك ، مما يقع الإيلاء به من الصيغ المتقدمة ( 7 ) .
1 - في ( ت ، م ) : فيها . 2 - أي : بعد أربعة أشهر . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ع ) : جبره . 4 - في ( ت ، م ) : ( الحاكم الكفارة ) مكان ( الحاكم ) . 5 - في ( ت ، م ) : و . 6 - سواء قصد التأكيد أو التأسيس . ( ابن المؤلف ) 7 - كقوله : والله لا باشرتك ، أو : لامستك مع النية . ( ابن المؤلف )