< فهرس الموضوعات > القسم الثالث : التيمم < / فهرس الموضوعات > [ القسم ] الثالث : التيمم . وهو طهارة ترابية ، كذا عرفه فخر المحققين في الإيضاح ( 1 ) ، وزاد بعضهم : يستباح بها الصلاة ، وفيهما ( 2 ) احتراس ، ذكرناه في " إعلام الوارد " ( 3 ) . ومسوغه ( 4 ) : العجز عن استعمال الماء ، سواء كان بعدمه ( 5 ) ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول ضرر بالاستعمال . وينقسم : إلى واجب ، وندب . فموجبه : موجب الطهارتين ، وخروج الجنب من المسجدين ، سواء أجنب فيهما أو دخلهما جنبا عامدا ، أو ناسيا ، وحكم الدخول إليهما مع الضرورة واللبث في غيرهما كذلك ، وكذا حكم الحائض والنفساء . وهل يبيح هذا التيمم الدخول في الصلاة ، مع تعذر الطهارة المائية ؟ الأقوى ذلك ، إذا قصد الوجه الأكمل . ولو قدر على الغسل وساوى زمانه ( 6 ) زمان التيمم ، قدم الغسل .
1 - إيضاح الفوائد : ج 1 ص 66 . 2 - في ( ع ) : فيما . 3 - قال : يخرج بقوله " طهارة " ما لا يصدق عليه اسم الطهارة حقيقة ، كالغسلة الأولى بالتراب في الولوغ ، ويخرج بقوله " ترابية " المائية ، وبقوله " يستباح بها الصلاة " ما ندب للحائض بدلا من وضوء الجلوس ، والجنب للنوم ، لأنه تيمم مجازا من باب المستعاد . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : تسوغه . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : لعدمه . 6 - في ( ت ، ق ، م ) : ( تساوى زمان ) مكان ( ساوى زمانه زمان ) .