< فهرس الموضوعات > كتاب الخلع والمباراة < / فهرس الموضوعات > كتاب الخلع والمباراة ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق . ويترتب الخلع على كراهية الزوجة ، والمباراة على كراهيتهما . ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق ، واتباع الصيغة بالطلاق ، على الأقوى . ولو أتى بصيغة الطلاق مع العوض ، كفى عن لفظ الخلع . وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية ، ولا تقدير لها ، فيجوز بذل أكثر مما وصل إليها . ويصح البذل منها ، ومن وكيلها ، ووليها مع المصلحة ، وممن يضمنه بإذنها ، لا من المتبرع . ويصح من الأمة بإذن سيدها ، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل ، ويلزم السيد ، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق ، والمكاتبة المشروطة لا يصح بذلها بخلاف المطلقة . ولا يصح بذل السفيهة .