responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 215


< فهرس الموضوعات > كتاب الخلع والمباراة < / فهرس الموضوعات > كتاب الخلع والمباراة ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق .
ويترتب الخلع على كراهية الزوجة ، والمباراة على كراهيتهما .
ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق ، واتباع الصيغة بالطلاق ، على الأقوى .
ولو أتى بصيغة الطلاق مع العوض ، كفى عن لفظ الخلع .
وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية ، ولا تقدير لها ، فيجوز بذل أكثر مما وصل إليها .
ويصح البذل منها ، ومن وكيلها ، ووليها مع المصلحة ، وممن يضمنه بإذنها ، لا من المتبرع .
ويصح من الأمة بإذن سيدها ، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل ، ويلزم السيد ، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق ، والمكاتبة المشروطة لا يصح بذلها بخلاف المطلقة .
ولا يصح بذل السفيهة .

215

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست