ويجوز ( 1 ) لها الرجوع في البذل ، وفي بعضه ما دامت في العدة ، فيجوز للزوج الرجوع حينئذ ، إن شاء . ولو رجعت ولم يعلم حتى خرجت العدة ، أخذت الفدية ولا رجوع له ( 2 ) ، ولو اختلفا في قدر الفدية ، فالقول قولها ، وكذا في الجنس أو الإرادة . والمباراة كالخلع إلا فيما تقدم . ولا بد فيها من الاتباع بالطلاق وكون الفدية بقدر المهر أو أقل ، فتحرم الزيادة . ولا بد من تنجيز الصيغة فيهما ، فلو علقها بشرط أو صفة بطل . وشرطهما أن تبذل ( 3 ) الزوجة أولا ، وقيل : يكفي القبول بعد خلع الزوج ، وهو ظاهر عبارة القواعد ( 4 ) . وصيغته : بذلت لك عشرة لتخلعني ، فيقول الزوج : خلعتك على ما بذلت ، فأنت طالق . ولو كان البذل من وليها أو وكيلها قال : بذلت لك عشرة لتخلع فلانة ، أو : موكلتي ، فيقول : زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة ، هي طالق ( 5 ) . ولا يقع بلفظ فاديتك ، أو آبنتك ، أو فاسختك ، مجردا عن الطلاق قطعا .
1 - رجع إلى أصل الباب . ( ابن المؤلف ) 2 - وقيل : " لا يصح رجوعها حتى يعلم الزوج ، لأن هذا الإيقاع في معنى المعاوضة " ، وهو قوي . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : يتبذل . 4 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 20 ص 481 . 5 - في ( ت ، م ) : وهي طالق .