responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 216


ويجوز ( 1 ) لها الرجوع في البذل ، وفي بعضه ما دامت في العدة ، فيجوز للزوج الرجوع حينئذ ، إن شاء .
ولو رجعت ولم يعلم حتى خرجت العدة ، أخذت الفدية ولا رجوع له ( 2 ) ، ولو اختلفا في قدر الفدية ، فالقول قولها ، وكذا في الجنس أو الإرادة .
والمباراة كالخلع إلا فيما تقدم .
ولا بد فيها من الاتباع بالطلاق وكون الفدية بقدر المهر أو أقل ، فتحرم الزيادة .
ولا بد من تنجيز الصيغة فيهما ، فلو علقها بشرط أو صفة بطل .
وشرطهما أن تبذل ( 3 ) الزوجة أولا ، وقيل : يكفي القبول بعد خلع الزوج ، وهو ظاهر عبارة القواعد ( 4 ) .
وصيغته : بذلت لك عشرة لتخلعني ، فيقول الزوج : خلعتك على ما بذلت ، فأنت طالق .
ولو كان البذل من وليها أو وكيلها قال : بذلت لك عشرة لتخلع فلانة ، أو : موكلتي ، فيقول : زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة ، هي طالق ( 5 ) .
ولا يقع بلفظ فاديتك ، أو آبنتك ، أو فاسختك ، مجردا عن الطلاق قطعا .


1 - رجع إلى أصل الباب . ( ابن المؤلف ) 2 - وقيل : " لا يصح رجوعها حتى يعلم الزوج ، لأن هذا الإيقاع في معنى المعاوضة " ، وهو قوي . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : يتبذل . 4 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 20 ص 481 . 5 - في ( ت ، م ) : وهي طالق .

216

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست