بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وإن كانت حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه ، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة الاستبراء ، وقيل : إنما يحرم الوطء في القبل خاصة . ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح . ويحرم عليها الخروج من منزلها ، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة ، وأدناها أذى أهله ولو بالكلام . ويشترط في المنفق عليها : التمكين كما تقدم . ولا نفقة لبائن ( 1 ) . ويجوز نقلها للحاجة ، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة . ومبدأ العدة لزوجة الحاضر : من حين السبب ، وللغائب في الوفاة : من حين بلوغ الخبر ، وفي الطلاق ( 2 ) : من حين وقوعه إن علم ، وإلا ثبت على اليقين .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ليائس . 2 - الفرق وجوب الحداد في الأول دون الثاني . ( ابن المؤلف )