responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 214


بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وإن كانت حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه ، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة الاستبراء ، وقيل : إنما يحرم الوطء في القبل خاصة .
ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح .
ويحرم عليها الخروج من منزلها ، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة ، وأدناها أذى أهله ولو بالكلام .
ويشترط في المنفق عليها : التمكين كما تقدم .
ولا نفقة لبائن ( 1 ) .
ويجوز نقلها للحاجة ، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة .
ومبدأ العدة لزوجة الحاضر : من حين السبب ، وللغائب في الوفاة : من حين بلوغ الخبر ، وفي الطلاق ( 2 ) : من حين وقوعه إن علم ، وإلا ثبت على اليقين .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : ليائس . 2 - الفرق وجوب الحداد في الأول دون الثاني . ( ابن المؤلف )

214

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست