responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 209


ولو كن جماعة ، فقال : كل امرأة لي ( 1 ) طالق ، صح .
ولا يقع بغير هذه الألفاظ ، كخلية وبرية .
وتشترط العربية مع القدرة .
ويطلق الأخرس بالإشارة .
ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا ، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى ، صح .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : أقسام الطلاق < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : في أقسامه .
وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة .
فالواجب : كطلاق المولي والمظاهر .
والحرام : طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح ( 3 . 2 ) ، والثلاث ولاء ومرسلة ( 4 ) ، وكله باطل ، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول ( 5 ) .
والمكروه : في حالة التئام الأخلاق ( 6 ) .
والسنة : الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع ، والخوف من الوقوع في المعصية .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( امرآتي ) مكان ( امرأة لي ) 2 - هو عدم الدخول أو الغيبة . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : الصحيح . 4 - الولاء أن يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، والمرسلة : أن يقول : أنت طالق ثلاثا . ( ابن المؤلف ) 5 - الأقوى البطلان . ( ابن المؤلف ) 6 - أي : اجتماعها واتفاقها . ( ابن المؤلف )

209

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست