ولو كن جماعة ، فقال : كل امرأة لي ( 1 ) طالق ، صح . ولا يقع بغير هذه الألفاظ ، كخلية وبرية . وتشترط العربية مع القدرة . ويطلق الأخرس بالإشارة . ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا ، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى ، صح . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : أقسام الطلاق < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : في أقسامه . وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة . فالواجب : كطلاق المولي والمظاهر . والحرام : طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح ( 3 . 2 ) ، والثلاث ولاء ومرسلة ( 4 ) ، وكله باطل ، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول ( 5 ) . والمكروه : في حالة التئام الأخلاق ( 6 ) . والسنة : الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع ، والخوف من الوقوع في المعصية .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( امرآتي ) مكان ( امرأة لي ) 2 - هو عدم الدخول أو الغيبة . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : الصحيح . 4 - الولاء أن يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، والمرسلة : أن يقول : أنت طالق ثلاثا . ( ابن المؤلف ) 5 - الأقوى البطلان . ( ابن المؤلف ) 6 - أي : اجتماعها واتفاقها . ( ابن المؤلف )