ويطلق طلاق السنة على كل جائز شرعا . وينقسم ثلاثة أقسام : [ 1 ] - بائن : وهو طلاق اليائسة والصغيرة ، والمختلعة والمباراة - إذا لم يرجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ، وطلاق غير المدخول بها . [ 2 ] - ورجعي : وهو ما عدا ذلك . [ 3 ] - وطلاق عدة : وهو أن يطلق على الشرائط ، ثم يرجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ، وتحرم هذه في التاسعة مؤبدا مطلقا ( 1 ) . وفي كل ثالثة إن كانت حرة ، وثانية إن كانت أمة ، إلا بالمحلل . ولا فرق في هذا بين العدي والسني . ويطلق السني على معنى آخر أخص ( 2 ) ، وهو : أن يطلق على الشرائط ويتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوج ويطلق ثانيا . ولحظ ( 3 ) من هذا : أن كون الطلاق للعدة أو للسنة إنما يعلم بخاصته ( 4 ) فيما بعد ، فإن طلاقهما واحد ، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة ، وللعدة بالرجعة فيها والمواقعة ، وعند الطلاق لا يعلم لأيهما ( 5 ) هو . وطلاق المريض مكروه . ويتوارثان مع الدخول إلى تمام العدة . وترثه هي في البائن والرجعي إلى سنة ، ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوج بغيره .
1 - حرة أو أمة . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : أخصه . 3 - أي : عرف . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( م ) : بخاصة . 5 - في ( ت ، م ) : لأيتها ، وفي ( ق ) : لأيها .