[ 1 ] - أن تكون زوجة بالعقد الدائم ، فلا يقع بالمملوكة ، ولا بالمتمتع ( 1 ) بها ، ولا بالأجنبية . [ 2 ] - وأن تكون معينة إما باسمها أو بالإشارة إليها . [ 3 ] - وكونها طاهرا من الحيض والنفاس ، إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها . [ 4 ] - وأن تكون مستبرأة ، ولو طلق في طهر المواقعة لم يصح ، بل يجب التأخير حتى تحيض وتطهر ، إلا في اليائسة والصغيرة والحامل ، والمسترابة التي مضى لها ( 2 ) ثلاثة أشهر معتزلا لها ، لم تر فيها دما . وأما الإشهاد ، فشرطه : سماع شاهدين ذكرين عدلين الصيغة دفعة ، ولا يصح بدونه ، وإن أشهد بعد بصيغة أخرى اعتبر الثاني . ولا يشترط أمرهما بالشهادة . ولو كانا فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة ، صح الطلاق ظاهرا لا باطنا ، فلا يصح للشاهد ( 3 ) نكاحها . وأما الصيغة ، فيشترط فيها : الصريح والتنجيز ، فلو علقها بشرط أو صفة بطل ، وأن لا يأتي عقيبها بمناف كقوله : أنت طالق للبدعة . والصريح : أنت طالق ، أو : زوجتي طالق ، أو : هذه طالق ، أو : فلانة طالق .
1 - في ( ع ) : بالمستمتع . 2 - في ( ق ) : ( قد مضى ) وفي ( ت ، م ) : ( بشرط مضي ) مكان ( التي مضى لها ) . 3 - ولا للعالم بفسقهما . ( ابن المؤلف )