responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 208


[ 1 ] - أن تكون زوجة بالعقد الدائم ، فلا يقع بالمملوكة ، ولا بالمتمتع ( 1 ) بها ، ولا بالأجنبية .
[ 2 ] - وأن تكون معينة إما باسمها أو بالإشارة إليها .
[ 3 ] - وكونها طاهرا من الحيض والنفاس ، إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها .
[ 4 ] - وأن تكون مستبرأة ، ولو طلق في طهر المواقعة لم يصح ، بل يجب التأخير حتى تحيض وتطهر ، إلا في اليائسة والصغيرة والحامل ، والمسترابة التي مضى لها ( 2 ) ثلاثة أشهر معتزلا لها ، لم تر فيها دما .
وأما الإشهاد ، فشرطه :
سماع شاهدين ذكرين عدلين الصيغة دفعة ، ولا يصح بدونه ، وإن أشهد بعد بصيغة أخرى اعتبر الثاني .
ولا يشترط أمرهما بالشهادة .
ولو كانا فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة ، صح الطلاق ظاهرا لا باطنا ، فلا يصح للشاهد ( 3 ) نكاحها .
وأما الصيغة ، فيشترط فيها :
الصريح والتنجيز ، فلو علقها بشرط أو صفة بطل ، وأن لا يأتي عقيبها بمناف كقوله : أنت طالق للبدعة .
والصريح : أنت طالق ، أو : زوجتي طالق ، أو : هذه طالق ، أو : فلانة طالق .


1 - في ( ع ) : بالمستمتع . 2 - في ( ق ) : ( قد مضى ) وفي ( ت ، م ) : ( بشرط مضي ) مكان ( التي مضى لها ) . 3 - ولا للعالم بفسقهما . ( ابن المؤلف )

208

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست