responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 183

إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)


< فهرس الموضوعات > كتاب الوصية < / فهرس الموضوعات > كتاب الوصية وهي : تمليك عين أو منفعة ، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة .
وشرط الموصي : البلوغ والعقل والحرية ، فلا تصح وصية الصبي والمجنون والسكران .
ولو جرح نفسه ثم أوصى ، صح مع علم رشده ، وإلا فلا .
ولو أوصى ثم جرح ، صحت مطلقا ( 1 ) .
وتصح وصية المبذر والمفلس ، وتكون موقوفة على قضاء الدين .
ولا تصح وصية العبد ، وإن عتق وملك لم ينفذ ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثم استغنى ( 2 ) ، فإنها تصح .
وشرط الموصى له : وجوده ، وصحة تملكه ، وكونه غير حربي ، إلا مع كون الموصي من قبيله ، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا ( 3 ) ، إلا من سيده ، فتصرف إلى عتقه ، فإن زاد المال عن عتقه ، فله .


1 - سواء كان رشيدا وقت الجرح أو لا . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يستغني . 3 - سواء كاتبا أو مدبرا ، أو أم ولد . ( ابن المؤلف )

183

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست