وتصح للمكاتب مطلقا ( 1 ) . ولا يشترط تعيين الموصى له ، فيتخير الوارث . وشرط الموصى به : كونه موجودا فعلا ( 2 ) أو قوة ( 3 ) ، مختصا بالموصي منتفعا به ، غير زائد على الثلث ، إلا أن يجيز الورثة ، عينا كان أو منفعة . ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا ، ولا مقدورا على تسليمه ، فتصح بالمجهول والمغصوب ، والآبق من غير ضميمة . ولو أوصى بمال غيره ولم يجز ، لم يصح قطعا ، وكذا مع الإجازة ، على الأقوى . ولا بد من الإيجاب ، وهو اللفظ الدال على القصد ، نحو : أوصيت بكذا ، أو : افعلوا كذا ، أو : أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا ، أو : لفلان ( 4 ) بعد وفاتي ، أو : جعلت لفلان كذا . ولو قال : عينت له كذا ، نفذ مع النية ( 5 ) . وكذا لو قال : وهبته ، وقصد الوصية . والقبول : وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية ، نحو : قبلت ، ورضيت . ويكفي الفعل الدال عليه صريحا ، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه .
1 - من سيده وغيره ، مشروطا أو مطلقا . ( ابن المؤلف ) 2 - كالعين المعين . ( ابن المؤلف ) 3 - كالمنفعة المتجددة . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، م ) : لفلاني . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : فتدفع إليه .