responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 184


وتصح للمكاتب مطلقا ( 1 ) .
ولا يشترط تعيين الموصى له ، فيتخير الوارث .
وشرط الموصى به : كونه موجودا فعلا ( 2 ) أو قوة ( 3 ) ، مختصا بالموصي منتفعا به ، غير زائد على الثلث ، إلا أن يجيز الورثة ، عينا كان أو منفعة .
ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا ، ولا مقدورا على تسليمه ، فتصح بالمجهول والمغصوب ، والآبق من غير ضميمة .
ولو أوصى بمال غيره ولم يجز ، لم يصح قطعا ، وكذا مع الإجازة ، على الأقوى .
ولا بد من الإيجاب ، وهو اللفظ الدال على القصد ، نحو : أوصيت بكذا ، أو : افعلوا كذا ، أو : أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا ، أو : لفلان ( 4 ) بعد وفاتي ، أو : جعلت لفلان كذا .
ولو قال : عينت له كذا ، نفذ مع النية ( 5 ) .
وكذا لو قال : وهبته ، وقصد الوصية .
والقبول : وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية ، نحو : قبلت ، ورضيت .
ويكفي الفعل الدال عليه صريحا ، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه .


1 - من سيده وغيره ، مشروطا أو مطلقا . ( ابن المؤلف ) 2 - كالعين المعين . ( ابن المؤلف ) 3 - كالمنفعة المتجددة . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، م ) : لفلاني . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : فتدفع إليه .

184

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست