ولا يحتاج إلى التصديق في الصغير والمجنون والميت ، بخلاف البالغ العاقل . وغير الولد لا بد من التصديق أو البينة ، وإن كان ولد ولد ، وكذا دعوى الأم . وألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا ، بل كل ما يدل على المراد ، مثل : هذا ابني ، أو : أخي ، أو : أنت ابني ، وما أشبه ذلك . وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه ( 1 ) .
1 - لإمكان الوطء بالشبهة ، أو فراقها بوجه شرعي . ( ابن المؤلف )