responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 181


ويقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا ( 1 ) ، وإن مات في مرضه ولم يكن متهما ، فكذلك ، وإن كان متهما فمن الثلث ، ويبطل الزائد .
والمراد بالتهمة : العلم أو الظن المتاخم ( 2 ) له بقرينة حالية أو مقالية ، بإرادة تخصيص المقر له ، وإن الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر .
ولو اختلفا في التهمة ، فالقول قول المقر له مع يمينه ، إلا أن يقيم الوارث بها بينة ، ويحلف المقر له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر ، ولو وقع الإقرار في الصحة ثم عرض المرض ، فهو من الأصل مطلقا ( 3 ) .
وليس المراد بالتهمة هنا عدم العدالة ، لأنها ليست شرطا قطعا ، فيقبل إقرار الفاسق والكافر .
والأخرس يقر بالإشارة .
وشرط المقر له : كونه أهلا للتملك ، فلا يصح للحائط ، وعدم تكذيبه الإقرار .
وشرط المقر به : أن يكون مالا ، أو حقا .
ولا يشترط العلم ، فيطالب المقر بالبيان ، فيفسر بما يتمول .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : الاقرار بالنسب < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : الإقرار بالنسب .
وشرط المقر : البلوغ والعقل .
وفي الإقرار بالولد - مع ذلك - عدم تكذيب الحس والشرع له ، وعدم المنازع ، فلو نوزع ، فالبينة أو القرعة .


1 - متهم أو لا ، وسعه الثلث أو لا . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : المقارب . ( ابن المؤلف ) 3 - متهم أو لا . ( ابن المؤلف )

181

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست