ويقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا ( 1 ) ، وإن مات في مرضه ولم يكن متهما ، فكذلك ، وإن كان متهما فمن الثلث ، ويبطل الزائد . والمراد بالتهمة : العلم أو الظن المتاخم ( 2 ) له بقرينة حالية أو مقالية ، بإرادة تخصيص المقر له ، وإن الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر . ولو اختلفا في التهمة ، فالقول قول المقر له مع يمينه ، إلا أن يقيم الوارث بها بينة ، ويحلف المقر له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر ، ولو وقع الإقرار في الصحة ثم عرض المرض ، فهو من الأصل مطلقا ( 3 ) . وليس المراد بالتهمة هنا عدم العدالة ، لأنها ليست شرطا قطعا ، فيقبل إقرار الفاسق والكافر . والأخرس يقر بالإشارة . وشرط المقر له : كونه أهلا للتملك ، فلا يصح للحائط ، وعدم تكذيبه الإقرار . وشرط المقر به : أن يكون مالا ، أو حقا . ولا يشترط العلم ، فيطالب المقر بالبيان ، فيفسر بما يتمول . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : الاقرار بالنسب < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : الإقرار بالنسب . وشرط المقر : البلوغ والعقل . وفي الإقرار بالولد - مع ذلك - عدم تكذيب الحس والشرع له ، وعدم المنازع ، فلو نوزع ، فالبينة أو القرعة .
1 - متهم أو لا ، وسعه الثلث أو لا . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : المقارب . ( ابن المؤلف ) 3 - متهم أو لا . ( ابن المؤلف )