وكذا ، إن شهد فلان فهو صادق ، أو حق ، أو صحيح ، أو صدق ، إلا أن يفسر باستحالة شهادته فيقبل . ولو قال : لك ألف إذا جاء رأس الشهر - وقصد الأجل - صح ، وقبل في المال ، وهل يقبل في الأجل ، الأقوى ذلك ، وإلا انسد باب الإقرار بالمؤجل ، وهو اختيار الشهيد ( 1 ) . ولو قال : كان له ألف ، لزمه . ولو قال : لي عليك ألف ، فقال : نعم ، فهو إقرار ، وكذا أجل ، أو بلى ، أو صدقت ، أو بررت ، أو قلت حقا ، أو صدقا ، أو أنا مقر به ، أو بدعواك . ولو قال : أليس لي عليك ألف ؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، وكذا نعم ، على الأقوى ، تغليبا للعرف . وقد يستفاد الإقرار من الجواب ، كمن قال : لي عليك ألف ، فقال المدعى عليه : رددتها ، أو : قضيتكها ، أو : أبرأتني منها ، وما أشبه ذلك . وكذا لو ادعى على ذي اليد دارا - مثلا - فقال : بعني ، أو ملكني ، بخلاف صالحني . ويشترط كون المقر : بالغا ، عاقلا ، مختارا ، قاصدا ، غير محجور عليه ، فلا يقبل إقرار الصبي والمجنون مطلقا ( 2 ) ، ولا المكره فيما أكره على الإقرار به ، ولا الساهي ( 3 ) والغالط والسكران والنائم ، ولا المفلس في حق الغرماء ، ولا المبذر بمال ، ولا العبد في حق السيد ، إلا أن يصدقه ، نعم يتبع بما أقر به ، ولو أذن له في التصرف في شئ ، قبل إقراره فيه ، ولا يقبل إقرار المولى عليه .
1 - الدروس الشرعية : ج 3 ص 125 . 2 - بمال وغيره . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : لا الناسي .