< فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة < / فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة وهي : عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم ، مع ( 1 ) بقاء الملك على أصله . وشرطها : الإيجاب والقبول الصادران ( 2 ) من مالك المنفعة ، الجائز التصرف ، فتصح من المستأجر لا من المسكن . وكل ما صح الانتفاع به منفعة محللة ، صحت إجارته ، منفردا كان أو مشاعا . ولا تضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط ، ولا يصح ( 3 ) اشتراط الضمان ، على الأقوى ، فيفسد العقد حينئذ . ولا بد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين . وتملك بالعقد . ويجب تسليمها بتسليم العين ، وإن كانت على عمل فبعده . ولا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إما إصالة ( 4 ) أو تبعية ( 5 ) .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : على . 2 - في ( ع ) : الصادر . 3 - في ( ت ، م ) : فلا يصح . 4 - كمالك العين . ( ابن المؤلف ) 5 - كالموصوء به والمستأجر . ( ابن المؤلف )