responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 158


ولو آجر الفضولي ، وقف على الإجازة .
وأن تكون معلومة إما بالزمان كسكنى شهر ، أو بالمسافة كالركوب إلى موضع كذا ، أو بالعمل كخياطة هذا الثوب .
ولو جمع بين المدة والعمل ، فإن قصد التطبيق ( 1 ) بطل ، وإلا صح ( 2 ) .
ولا بد من كونها مباحة ، فلو استأجر لحمل مسكر ، بطل .
وكونها مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الآبق منفردا ، ويصح منضما ، على الأقوى .
والإيجاب : آجرتك ، أو : أكريتك ، أو : ملكتك منفعتها سنة .
فيقول المستأجر : قبلت ، أو : استأجرت ، أو : اكتريت .
ولا ينعقد بلفظ العارية .
ولو أتى بلفظ البيع مثل : بعتك سكنى هذه الدار سنة بعشر ، لم يصح على الأقوى .
ويجوز تقديم القبول على الإيجاب .


1 - أي : مطابقة العمل للزمان . ( ابن المؤلف ) 2 - وفي ( ت ، ق ، م ) : ( يبطل على الأصح ) مكان ( بطل ، وإلا صح )

158

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست