ولو آجر الفضولي ، وقف على الإجازة . وأن تكون معلومة إما بالزمان كسكنى شهر ، أو بالمسافة كالركوب إلى موضع كذا ، أو بالعمل كخياطة هذا الثوب . ولو جمع بين المدة والعمل ، فإن قصد التطبيق ( 1 ) بطل ، وإلا صح ( 2 ) . ولا بد من كونها مباحة ، فلو استأجر لحمل مسكر ، بطل . وكونها مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الآبق منفردا ، ويصح منضما ، على الأقوى . والإيجاب : آجرتك ، أو : أكريتك ، أو : ملكتك منفعتها سنة . فيقول المستأجر : قبلت ، أو : استأجرت ، أو : اكتريت . ولا ينعقد بلفظ العارية . ولو أتى بلفظ البيع مثل : بعتك سكنى هذه الدار سنة بعشر ، لم يصح على الأقوى . ويجوز تقديم القبول على الإيجاب .
1 - أي : مطابقة العمل للزمان . ( ابن المؤلف ) 2 - وفي ( ت ، ق ، م ) : ( يبطل على الأصح ) مكان ( بطل ، وإلا صح )