< فهرس الموضوعات > كتاب الجعالة < / فهرس الموضوعات > كتاب الجعالة وثمرتها : تحصيل العين أو المنفعة بعوض ، مع عدم اشتراط العلم فيهما . ويجوز على كل عمل محلل مقصود . وشرط الجاعل : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف . والعامل : إمكان تحصيل العمل . ولا يشترط تعيين العامل . والجعل إن كان معينا ، اشترط علمه بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد ، وإن كان مجهولا ، ثبت بالرد أجرة المثل ، كقوله : من رد عبدي فله شئ . ويجوز من الأجنبي ، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط . وصورة الإيجاب : من رد عبدي ، أو : ضالتي ، أو : فعل كذا ، فله كذا ، وكذا كل لفظ يدل على العمل . ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين ، فيكفي الإيجاب - مع العمل - في استحقاق الجعل ، وإن لم يقبل العامل لفظا . ولا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا ، وإن كان المجعول عليه