عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا ، نعم لو كان الجعل ( 1 ) عبدا مسلما أو مصحفا لكافر ، لم يصح . ولو جعل الكافر لمثله خمرا ، صح . ولو ظهر المعين مستحقا ، فأجرة المثل . وهي جايزة من طرف العامل مطلقا ( 2 ) ، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل ، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي ، ويلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع ، ولو لم يعلم بالرجوع ، فله الجميع . ونفقة العبد مدة الرد على المالك . والعامل أمين ، ولو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه ، تحالفا ويثبت ( 3 ) أقل الأمرين من الأجرة والمدعى ، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل ، فتثبت ( 4 ) الزيادة .
1 - أي : الأجرة . ( ابن المؤلف ) 2 - سواء كان تلبس ، أو لا . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : ثبت . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : فثبت .