responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 150


عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا ، نعم لو كان الجعل ( 1 ) عبدا مسلما أو مصحفا لكافر ، لم يصح .
ولو جعل الكافر لمثله خمرا ، صح .
ولو ظهر المعين مستحقا ، فأجرة المثل .
وهي جايزة من طرف العامل مطلقا ( 2 ) ، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل ، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي ، ويلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع ، ولو لم يعلم بالرجوع ، فله الجميع .
ونفقة العبد مدة الرد على المالك .
والعامل أمين ، ولو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه ، تحالفا ويثبت ( 3 ) أقل الأمرين من الأجرة والمدعى ، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل ، فتثبت ( 4 ) الزيادة .


1 - أي : الأجرة . ( ابن المؤلف ) 2 - سواء كان تلبس ، أو لا . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : ثبت . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : فثبت .

150

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست