< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن < / فهرس الموضوعات > كتاب الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن . والإيجاب : رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي ، أو : وثقتك ، أو : هذا رهن عندك ، أو : وثيقة على مالك ، وشبه ذلك . فيقول المرتهن : قبلت ، وشبهه . ولو قال : خذه على مالك ، أو : بمالك ، أو : أمسكه حتى أعطيك مالك ، فهو رهن إن أراده . ويجوز بغير العربية ، وتكفي الإشارة من الأخرس . ولو كان مؤجلا ، اشترط ضبط الأجل . ولا يشترط القبض ، على الأقوى . وشرط الرهن : كونه عينا مملوكة ، يمكن قبضها ويصح بيعها . ويقف رهن الفضولي على الإجازة . وتصح الاستعارة له ، ويلزم بعقد الرهن ، وحينئذ يضمن الراهن لو تلف أو بيع . وشرط الراهن والمرتهن : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف . وشرط الحق : ثبوته في الذمة ، وإمكان استيفاء الحق من الرهن .