ويدخل النماء المتجدد فيه . وينتقل ( 1 ) حق الرهانة بالموت ، لا الوكالة والوصية . وهو أمانة ، إلا مع التعدي أو التفريط . ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه ، فصيغته : رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي ، أو : على الدين ، وعلى كل جزء منه ، [ فيقول : قبلت ] ( 2 ) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع ، وإلا ( 3 ) انفك بالنسبة . ولا يجب قبض البعض هنا ، على الأقوى ، لتعلق الغرض باستيفاء الدين ( 4 ) من الرهن .
1 - إلى الوارث . ( ابن المؤلف ) 2 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . 3 - أي : لو لم يشترط كونه رهنا على كل جزء . ( ابن المؤلف ) 4 - أثبتنا ( بالنسبة . ولا يجب . . . باستيفاء الدين ) من ( ع ) .