responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 130


ويدخل النماء المتجدد فيه .
وينتقل ( 1 ) حق الرهانة بالموت ، لا الوكالة والوصية .
وهو أمانة ، إلا مع التعدي أو التفريط .
ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه ، فصيغته : رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي ، أو : على الدين ، وعلى كل جزء منه ، [ فيقول : قبلت ] ( 2 ) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع ، وإلا ( 3 ) انفك بالنسبة .
ولا يجب قبض البعض هنا ، على الأقوى ، لتعلق الغرض باستيفاء الدين ( 4 ) من الرهن .


1 - إلى الوارث . ( ابن المؤلف ) 2 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . 3 - أي : لو لم يشترط كونه رهنا على كل جزء . ( ابن المؤلف ) 4 - أثبتنا ( بالنسبة . ولا يجب . . . باستيفاء الدين ) من ( ع ) .

130

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست