وفي المال : كونه مضبوطا قدرا ووصفا ، فيقترض ( 1 ) المكيل كيلا ، والموزون وزنا ، والمعدود عددا ، والمذروع أذرعا . ولو جرت العادة بإقراض الموزون عددا ، جاز مع قلة التفاوت كالخبز . ثم إن كان المقترض مثليا ، ثبت في الذمة ، وإلا فقيمته وقت القرض ، ولو تعذر المثل في المثلي ( 2 ) ، فقيمته يوم الدفع . ويجوز اشتراط السائغ في عقده . وهو جائز من الطرفين . ويملك بالإيجاب والقبول والقبض .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : فيقرض . 2 - في ( ت ، م ) : المثل .