responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 121


وصورة الفسخ : أن يقول من له الخيار : فسخت العقد ، أو : أبطلته ، أو :
أزلته ، أو : أبطلت الصحة أو : اخترت فسخه ، وما أشبه ذلك .
وقد يحصل الفسخ بالفعل ، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين ، أو المدفوع إلى البايع في مدة الخيار .
والضابط : أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام ، والبايع بالعكس ، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ .
ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر ، قدم الفاسخ .
وصورة اشتراط الخيار إن كان للبايع : بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم ، وشرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيام ، مثلا .
وإن كان الخيار للمشتري ، قال البايع : وشرطت لك الخيار ، ويجزي ما أشبه ذلك من اللفظ .
والضابط : أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب والقبول ، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له ، كذا ذكر ( 1 ) في الفتاوى والرائع ( 3 . 2 ) .
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في المبيع < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع : فيما يدخل في المبيع .
وضابطه : مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا .
فيدخل في الأرض : التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة ، ويدخل المعدن والبئر والعين وماؤهما ، فإن جهلها البايع تخير .


1 - في ( ع ) : ذكره . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : الشرائع . 3 - التنقيح الرائع : ج 2 ص 46 .

121

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست