وبين إجارة وبيع ، فيقول : بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بعشرة ، فيقول : قبلت . ونكاح وبيع ، فتقول المرأة : زوجتك نفسي وبعتك عبدي بعشرة ، فيقول الزوج : قبلت . وكذا غير هذه من العقود ، ولا تخفى صورها عند التأمل . ومنها : المرابحة وأخواها . فالمرابحة : البيع بالثمن وزيادة مع الإخبار بالثمن . والمواضعة : البيع بنقيصة . والتولية : بقدره . وصورة بيع المرابحة : بعتك هذا الثوب بعشرة وربح درهم ، أو : بما هو علي وربح درهم ، ويكونان عالمين بالثمن . والتولية : بعتك هذا الثوب بعشرة ، أو : وليتك الثوب بما هو علي ، أو : بعشرة . والمواضعة : بعتك الثوب تبعة ، أو : بعتك هو بما هو علي ووضيعته ( 1 ) درهم ، مثلا . وبالجملة فهذه الأقسام بيع يتبعها أحكام البيع كلها . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : الخيار < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : الخيار . وأنواعه أربعة عشر : ألف - خيار المجلس : وهو مختص بالبيع .