ج - أن تلفه ( 1 ) قبل القبض من المشتري . د - أنه لا يتخير المشتري مع فقده ، وكل ما شرط في العقد يتخير المشتري مع فقده . ولو بيع على من هو في يده ، أو على من هو قادر على تحصيله ، جاز على الأقوى . ولو تعدد الآبق ، كفى ضميمة واحدة . ولو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة ، فالأقوى الصحة أيضا ، فعلى هذا : يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمة إلى كل منهما . ويشترط في الضميمة شرائط صحة البيع . ولا خيار للمشتري مع العلم بالإباق ، ويتخير مع الجهل . هذا تلخيص ما قرره ابن فهد في المهذب ( 2 ) والمقداد في الرائع ( 4 . 3 ) . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أنواع البيع < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : في أنواعه . فمنها : الحيوان ، ويشترط فيه ما تقدم . وصورة العقد : بعتك هذه الدابة - مثلا - بعشرة دراهم . فيقول المشتري : قبلت . ولو كان الثمن مؤجلا ، ذكر الأجل ، فيقول : بعشرة دراهم إلى شهر ، مثلا . ولو كان الحيوان حاملا ، فالحمل للبايع ، إلا أن يشترطه ( 5 ) المشتري .
1 - في ( ت ، م ) : نقله . 2 - المهذب البارع : ج 2 ص 362 . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : الشرايع . 4 - التنقيح الرائع : ج 2 ص 37 . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : يشترط .