responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 110


ج - أن تلفه ( 1 ) قبل القبض من المشتري .
د - أنه لا يتخير المشتري مع فقده ، وكل ما شرط في العقد يتخير المشتري مع فقده .
ولو بيع على من هو في يده ، أو على من هو قادر على تحصيله ، جاز على الأقوى .
ولو تعدد الآبق ، كفى ضميمة واحدة .
ولو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة ، فالأقوى الصحة أيضا ، فعلى هذا : يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمة إلى كل منهما .
ويشترط في الضميمة شرائط صحة البيع .
ولا خيار للمشتري مع العلم بالإباق ، ويتخير مع الجهل .
هذا تلخيص ما قرره ابن فهد في المهذب ( 2 ) والمقداد في الرائع ( 4 . 3 ) .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أنواع البيع < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : في أنواعه .
فمنها : الحيوان ، ويشترط فيه ما تقدم .
وصورة العقد : بعتك هذه الدابة - مثلا - بعشرة دراهم .
فيقول المشتري : قبلت .
ولو كان الثمن مؤجلا ، ذكر الأجل ، فيقول : بعشرة دراهم إلى شهر ، مثلا .
ولو كان الحيوان حاملا ، فالحمل للبايع ، إلا أن يشترطه ( 5 ) المشتري .


1 - في ( ت ، م ) : نقله . 2 - المهذب البارع : ج 2 ص 362 . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : الشرايع . 4 - التنقيح الرائع : ج 2 ص 37 . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : يشترط .

110

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست