وشرط الثمن والمثمن : [ 1 ] - الطهارة فعلا ، أو قوة ، عدا ما استثني ( 1 ) . [ 2 ] - وكونهما صالحين للتملك ، لا كحبة حنطة . [ 3 ] - وكون المبيع مغايرا للمتعاقدين ، فلا يصح بيع العبد من نفسه . [ 4 ] - والانتفاع بهما منفعة محللة . [ 5 ] - والقدرة على التسليم . [ 6 ] - والعلم بهما . [ 7 ] - وكون الملك تاما ، فلا يصح بيع الرهن إلا مع إذن المرتهن ، والوقف إلا أن يخاف من بقائه أداؤه ( 2 ) إلى خرابه ، وأم الولد إلا في ثمن رقبتها مع إعسار سيدها ، وإذا جنت على أجنبي ، ومع عجز المولى عن نفقتها ، وإذا مات قريبها ولا وارث غيرها ، وإذا حملت بعد الارتهان أو بعد الإفلاس ، وإذا مات مولاها ولم يخلف غيرها وعليه دين مستغرق ، وإن لم يكن ثمنها ، وتباع على من تعتق ( 3 ) عليه ، لأنه بمنزلة العتق ، وبشرط ( 4 ) العتق في قول قوي . وقد يمتنع بيع العين منفردة لا منضمة ، كالآبق ، فإنه يخالف غيره من المبيعات في أربعة أشياء : ألف - اشتراط الضميمة . ب - أنه ليس له قسط من الثمن .
1 - الكلاب الأربع التي يجوز بيعها . ( ابن المؤلف ) 2 - أثبتناها من ( ع ) . 3 - في ( ت ، م ) : ينعتق . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : شرط .