السعودي [1] عليه ما عليه أنه ضربه الحداد ضربة طار منها رأسه وسقط على الأرض . وهنا خبر نبوي صريح في الحكم بقتل من زنى بذات محرم وهو : من وقع على ذات محرم فاقتلوه [2] . وعلى الجملة فقد تحقق أن حكم الزاني بالمحارم هو القتل . نعم هنا روايتان تعارضان ما دل على وجوب القتل من الروايات المتقدمة إحديهما رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته : قال يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت [3] . والأخرى رواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت [4] . فإنهما صريحتان في أنه لو لم يمت من الضربة فإنه يخلد في السجن إلى أن يموت ، إلا أنهما ضعيفتان سندا ولم يعمل بهما كما قال العلامة المجلسي قدس سره عند ذكر رواية ابن مهران : ضعيف ولم أر قائلا بها بل المقطوع به في كلامهم هو القتل [5] . وبعد سقوط هاتين تبقى الأخبار الدالة على وجوب القتل المعمول بها عندهم ويعمل بهما . ثم إن هنا رواية أخرى في حد الزاني بذات محرم وهي لا تساعد شيئا
[1] وقد قتلوه في سنة 362 . ه بين الصفا والمروة مظلوما لفرية ثانئة عليه . راجع الغدير الجلد 2 الصفحة 316 . [2] راجع سنن البيهقي الجلد 8 الصفحة 237 والمستدرك الجلد 2 الصفحة 225 . أقول : قال السيد ابن زهرة في الغنية : يحتج على المخالف بما رووه من قوله ( ع ) : من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ولم يفصل ، ثم قال : وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل لأنه تخصيص بغير دليل ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام فائدة . وروى المخالف أيضا أن رجلا تزوج امرأة أبيه قال أبو بردة فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن اقتله . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 10 . [5] مرأت العقول الجلد 23 الصفحة 280 .