responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 249


السعودي [1] عليه ما عليه أنه ضربه الحداد ضربة طار منها رأسه وسقط على الأرض .
وهنا خبر نبوي صريح في الحكم بقتل من زنى بذات محرم وهو : من وقع على ذات محرم فاقتلوه [2] .
وعلى الجملة فقد تحقق أن حكم الزاني بالمحارم هو القتل .
نعم هنا روايتان تعارضان ما دل على وجوب القتل من الروايات المتقدمة إحديهما رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته : قال يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت [3] .
والأخرى رواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت [4] .
فإنهما صريحتان في أنه لو لم يمت من الضربة فإنه يخلد في السجن إلى أن يموت ، إلا أنهما ضعيفتان سندا ولم يعمل بهما كما قال العلامة المجلسي قدس سره عند ذكر رواية ابن مهران : ضعيف ولم أر قائلا بها بل المقطوع به في كلامهم هو القتل [5] .
وبعد سقوط هاتين تبقى الأخبار الدالة على وجوب القتل المعمول بها عندهم ويعمل بهما .
ثم إن هنا رواية أخرى في حد الزاني بذات محرم وهي لا تساعد شيئا



[1] وقد قتلوه في سنة 362 . ه‌ بين الصفا والمروة مظلوما لفرية ثانئة عليه . راجع الغدير الجلد 2 الصفحة 316 .
[2] راجع سنن البيهقي الجلد 8 الصفحة 237 والمستدرك الجلد 2 الصفحة 225 . أقول : قال السيد ابن زهرة في الغنية : يحتج على المخالف بما رووه من قوله ( ع ) : من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ولم يفصل ، ثم قال : وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل لأنه تخصيص بغير دليل ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام فائدة . وروى المخالف أيضا أن رجلا تزوج امرأة أبيه قال أبو بردة فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن اقتله .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 .
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 10 .
[5] مرأت العقول الجلد 23 الصفحة 280 .

249

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست