خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه [1] . وما رواه عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [2] . وهذه الروايات وإن لم تدل على تعيين القتل لكن بضميمة ما ورد في تفسير " ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف ما أخذ " بالقتل ، في حد اللواط ونكاح البهائم ، يحمل التعبير الوارد فيها أيضا على القتل . أما الأول فهو ما رواه سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : ذاك [3] . وأما الثاني فهو ما رواه سليمان بن هلال أيضا قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة قال : فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل : قال : هو ذاك [4] . فإن الظاهر أن مرجع الضمير في كلتيهما هو الضرب بالسيف ، وقد فهم الراوي منه القتل وسئل الإمام في ذلك وقرره عليه الصلاة والسلام وصدقه في ذلك أي إن المراد من الضرب بالسيف هو القتل . هذا مضافا إلى أن الضرب بالسيف الوارد في هذا القسم من الروايات ، إذا كان على العنق كما هو مقتضى تقييد هذه بالروايات المقيدة المتقدمة فهو ملازم نوعا للقتل كما هو المعهود من حال مجرى حدود الحكام ، وقد نقل وحكى من عاين وقعة قتل الرجل المظلوم اليزدي زائر بيت الله الحرام ، بحكم القاضي
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من حد الزنا الحديث 1 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من حد الزنا الحديث 6 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 2 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب نكاح البهائم الحديث 7 .