من الروايات السابقة وهي رواية أبي بصير عن عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا [1] . فإن الظاهر منها إن الزاني بذات محرم كالزاني بغيرها بلا فرق بينهما وأنه لا خصوصية للزنا بذات محرم ونتيجة ذلك أنه لو كان الزاني بذات محرم محصنا يرجم وإلا فإنه يجلد وإنما التفاوت بين الزنا بذات محرم والزنا بغيره هو زيادة الذنب المحقق بالزنا بذات محرم ، وحيث إن هذه المعتبرة مخالفة للروايات المتقدمة الدالة على القتل فلذا ذهب الشيخ قدس سره إلى التخيير بين القتل وبين الرجم جمعا بينهما [2] . وفيه أن هذا الحمل مشكل وهو خلاف ظاهر الرواية جدا كما لا يخفى والعمدة أنها مطرحة غير معمول بها [3] . ثم إنه بان مما ذكرنا في المقام إن الواجب والمعتبر هو قتله بضرب العنق بالسيف فلا يجوز قتله بغير السيف كالخنق أو بالرصاص وغير ذلك كما لا يجوز مطلق قتله بالسيف بأن يضرب بالسيف على غير رقبته مثل أن يضرب به في بطنه أو على وسطه وغير ذلك ، وذلك لما مر من دلالة الروايات على خصوص ضرب الرقبة . فالقول بأن المناط في ذلك كله هو القتل من غير دخل للخصوصيات
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 8 . [2] قال قدس سره في التهذيب الجلد 10 الصفحة 23 : فأما ما رواه محمد بن علي . . عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل . . ، فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالإمام مخير بين أن يضربه بالسيف أو يرجمه . [3] أقول : ويرد عليه أيضا بالنسبة إلى الجلد فإن حد الزاني الوارد في المعتبرة أعم من الرجم والجلد فكيف يجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة من هذه الجهة ؟ ويمكن أن يكون المراد من هذا الخبر إن الزنا بذات محرم مساو للزنا بغيرها أولا فيجب الجلد ثم ازداد عظما وإثما لأجل المحرمية فيجب القتل وعلى هذا فلا منافاة بينه وبين ساير الأخبار لأنه يجب الجلد لكونه زنا والقتل لخصوصية زائدة أي كونه بذات محرم فتأمل فإنه غير مفتى به .