يعني من أتى ذات محرم قال : تضرب عنقه " أو قال : رقبته " [1] . وعن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف : أين هذه الضربة : قال : تضرب عنقه . أو قال : تضرب رقبته [2] . والظاهر من ضرب العنق أو الرقبة هو قطعه عرفا مثل ما ورد في القرآن الكريم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب [3] فلذا يستفاد العلماء رضوان الله عليهم إن المراد القتل ، وحكموا به وأرسلوه ارسال المسلمات ، مع عدم التعبير فيها بالقتل أصلا وإنما المذكور فيها الضرب بالسيف أو ضرب الرقبة أو ضرب العنق . وأما احتمال إرادة أنه يضرب مجرد الضرب في ناحية عنقه دون سائر المواضع فهو بعيد كما أن المراد من " أين " في سؤال الراوي هو الموضع من بدن الزاني أو رأسه وليس المراد منه السؤال عن المكان ، وعلى هذا فقد أجاب الإمام عليه السلام سؤال الراوي كما بين حكم الله تعالى الذي هو القتل ، فإن المستفاد من ضرب العنق هو قطع الرقبة والفصل بين الرأس والبدن . نعم ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب بالسيف قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك [4] . وظاهر هذا هو مجرد الضرب بالسيف مطلقا كما أنه قد ورد في بعض الأخبار التعبير بالضرب بالسيف أخذت منه ما أخذت ، مثل ما رواه أبو أيوب قال : سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له فمن يضربهما وليس لهما
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 7 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 3 . [3] سورة محمد " صلى الله عليه وآله " الآية 4 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من حد الزنا الحديث 5 .