responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 493


فيه .
ثم إنه لما كان أصل هذا الحكم خلاف القاعدة حيث إن أمر القتل بيد الحاكم وموكول إلى نظره فلذا يقتصر في ذلك على المتيقن وهو ما إذا رأى الزوج بعينه لا أنه سمع أو علم بطريق آخر كما أنه لا يجوز لغير الزوج ذلك عندما رأى أحدا يزني بزوجة الغير كما أنه يقتصر على قتله عندما رأى لا بعد ذلك .
نعم من جهة الاحصان وعدم الاحصان وإن كان المتيقن هو الأول إلا أن الظاهر هو عدم الفرق بينهما وذلك لاطلاق المرسلة والروايات الأخرى وأما ضعف المرسلة فمنجبر بالشهرة .
وقد علم مما تقدم إن الروايات الأخرى غير المرسلة تدل على جواز قتل الزاني من حيث الدفاع عن العرض وأما بالنسبة إلى الزوجة فهي ساكتة والذي يدل على كلا الحكمين هو مرسلة الشهيد .
" حكم من افتض بكرا بإصبعه " قال المحقق : التاسعة : من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها وقيل يلزمه الأرش والأول مروي .
أقول : إذا افتض بكرا فإما أن يكون هو الأجنبي وإما أن يكون هو الزوج أما الأول فإما أن يكون المرأة حرة أو أمة .
فإذا كان الأجنبي افتض الحرة بإصبعه فعليه مهر نسائها .
ومستند ذلك عدة روايات فمنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين [1] .
ومنها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا في امرأة افتضت جارية بيدها قال : عليها المهر ، وتضرب الحد [2] .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 39 من حد الزنا ، الحديث 4 و 2 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 39 من حد الزنا ، الحديث 4 و 2 .

493

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست