responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 494


وقال الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين [1] .
وعن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وتجلد ثمانين [2] .
فإن مفاد هذه الأخبار إن افتضاض الحرة يوجب تدارك النقص الحاصل لها بافتضاضها باعطاء صداقها وهو مهر نسائها فعلى من أتى بذلك دفعه إليها .
كما أنه يستفاد منها إن افتضاض الحرة يوجب التعزير نعم قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك فقال بعض يجلد من ثلاثين إلى ثمانين كما حكي ذلك عن المفيد والديلمي وقال بعض كالشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين وعن ابن إدريس من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، ما هو الأصلح بنظر الحاكم ، بعد ما حملوا الثمانين الذكور في هذه الأخبار على واحد من أفراد التعزير ؟ لعدم قائل به أصلا أو يطرح كما في الجواهر وقد اختار كون أمره بيد الحاكم وتفويضه إلى رأيه كما عن الأكثر .
وأما إذا افتض الأجنبي الأمة ففيه قولان ، أحدهما أن عليه عشر قيمتها ، والثاني أن عليه الأرش ، ورواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام تدل على الأول وإليك نصها : قال : إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق [3] .
وأما لو كان المفتض بالإصبع هو الزوج ففي الجواهر : فعل حراما ، قال بعضهم [4] : وعزر واستقر المسمى فتأمل انتهى .
أقول : فيه إن حرمة ذلك مع رضاء الزوجة غير معلوم خصوصا إذا كان الزوج ضعيفا وأقدما على ذلك لتمكن الدخول ، وأما استقرار المهر بالدخول فلا



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا الحديث 3 ، أقول : وهذه الأخبار وإن كانت مطلقة إلا أنها تحمل على الحرة للتصريح بذلك في رواية طلحة الآتية عن قريب .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا الحديث 3 ، أقول : وهذه الأخبار وإن كانت مطلقة إلا أنها تحمل على الحرة للتصريح بذلك في رواية طلحة الآتية عن قريب .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 39 من أبواب حدود الزنا الحديث 5 .
[4] راجع كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 226 .

494

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست