responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 492


لسعد بن عبادة . . الخ .
وكيف كان فإذا جاز القتل فيما بينه وبين الله فيكون المورد من باب التخصيص للأدلة الدالة على لزوم الارجاع إلى الحاكم وكون الأمر في اجراء الحدود موكولا إليه فيجوز له في خصوص المقام الاقدام على القتل بدون ذلك لكن إذا أحرز عدم اكراه في البين كما قد يظهر ذلك من القرائن فإذا رأى الزوجة تأبى عن ذلك وتدافع عن نفسها وتصيح عليه فإن يعلم أن الزاني قد أكرهها على الزنا فهنا لا يجوز له قتل الزوجة .
قال في المسالك : واعلم أن مقتضى قوله : إلا أن يأتي ببينة أو يصدقه الولي أنه لو أتى ببينة على الزنا فلا قود عليه وهو يشمل أيضا ما لو كان الزنا يوجب القتل أو الجلد وحده ويشكل الحكم في الثاني بعدم ثبوت مقتضى القتل ، والرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر إلا أن يقال إنه أباحت له قتلهما مطلقا وإنما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على ثبوت أصل الفعل ويختص تفصيل الحد بالرجم والجلد وغيرهما بالإمام دون الزوج وهذا أمر يتوقف على تحقيق النص في ذلك ، والرخصة مقصورة على وجدان الزوج ذلك بالمشاهدة ، وأما البينة فسماعها من وظيفة الحاكم الخ .
أقول : إن هنا اشكالا آخر وهو أنه على ما ذكروه يلزم من اجراء هذا الحكم بدون الشهود أن يجعل الانسان نفسه في معرض القتل والاتلاف وذلك لأنه ربما يؤاخذ على ما فعله وأوجب ذلك أن يحكم الحاكم بقتله فكيف يحكم بجواز ذلك ؟
ويمكن أن يقال : بل لا بد من أن يقال بأنه تعبد من الشارع فيجوز له شرعا عند المدافعة والانكار على الحرام أن يقدم على ذلك وإن أفضى ذلك إلى قتله فإنه قد جعل نفسه فداء لدين الله . هذا مضافا إلى أن من أعظم العناوين الحسنة التي يبتغيها الرجال وإباء الضيم هو الدفاع عن العرض ، والقتل فيه أشرف أنواع القتل .
ولكن قد مر أن الشهيد الثاني تخلص عن الاشكال بانكاره القتل والتورية

492

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست