responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 328


الكلام في النفي والجز بالنسبة إلى المرأة قال المحقق : وأما المرأة فعليها الجلد مأة ولا تغريب عليها ولا جز .
وفي الجواهر بعد ذلك : بلا خلاف معتد به أجده بل في كشف اللثام الاتفاق عليه في الظاهر في الثاني وعن الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الاجماع عليه في الأول .
وقال الشيخ في المبسوط بعد أن حكم بوجوب الجلد مأة والنفي سنة في الرجل : ولا نفي عندنا على المرأة وفيهم من قال : يجب عليها النفي أيضا انتهى .
وقال في الخلاف : إذا زنى البكر جلد مأة وغرب عاما كل ذلك حد إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب وبه قال مالك وقال قوم :
هما سواء ذهب إليه الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد والشافعي . . ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة في المرأة فمن أوجب عليها التغريب فعليه الدليل انتهى .
ثم إنه يدل على ذلك أمور أحدها وهو العمدة ، الاجماع .
ثانيها الأصل ، وقد تمسك به الشيخ .
ثالثها وقد تمسك هو به أيضا قوله تعالى : فعليهن نصف ما على

328

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست