الكلام في النفي والجز بالنسبة إلى المرأة قال المحقق : وأما المرأة فعليها الجلد مأة ولا تغريب عليها ولا جز . وفي الجواهر بعد ذلك : بلا خلاف معتد به أجده بل في كشف اللثام الاتفاق عليه في الظاهر في الثاني وعن الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الاجماع عليه في الأول . وقال الشيخ في المبسوط بعد أن حكم بوجوب الجلد مأة والنفي سنة في الرجل : ولا نفي عندنا على المرأة وفيهم من قال : يجب عليها النفي أيضا انتهى . وقال في الخلاف : إذا زنى البكر جلد مأة وغرب عاما كل ذلك حد إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب وبه قال مالك وقال قوم : هما سواء ذهب إليه الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد والشافعي . . ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة في المرأة فمن أوجب عليها التغريب فعليه الدليل انتهى . ثم إنه يدل على ذلك أمور أحدها وهو العمدة ، الاجماع . ثانيها الأصل ، وقد تمسك به الشيخ . ثالثها وقد تمسك هو به أيضا قوله تعالى : فعليهن نصف ما على