responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 327


يدخل بها وأنها لم تتزوج أصلا ، ولعل المراد في المقام هو الثاني ويكون المراد من التفريق بينهما ، التفريق بينهما وبين الزاني كي لا يكونان في معرض ذلك ثانيا بعد حصول ترابط بينهما .
لا يقال : إن قوله : ولا صداق لها يوجب ظهور الخبر في المتزوجة التي لم يدخل بها وينقص من ظهوره في من لم تتزوج أصلا .
لأنا نقول : عدم صداق لها لا يوجب ذلك لأن الجملة المزبورة ناظرة إلى ما ورد في الروايات من أن من اغتصب فرجا بحرام واكراه امرأة على الزنا فعليه مهر مثلها ، فهذه الروايات تقول إنه لا مهر لها على الزاني وذلك لأن المرأة قد زنت وابتدأت بالزنا فلا حق لها في المهر حيث كان الحدث أي الزنا من ناحيتها ولا مهر لبغي أصلا .
وأما إرادة التفريق بين الزوج والزوجة ففيه مضافا إلى عدم ذكر عن الزوج فيها فلعل الحكم بوجوب التفريق وبطلان العقد أو وجوب طلاق الزوجة إذا زنت بعد العقد عليها ، وعدم وجوب المهر لها خلاف الضرورة .
وأما رواية رفاعة عن نقل الصدوق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا ، قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا [1] فهي معارضة لما هو صريح في لزوم التفريق خبر حنان ورواية علي بن جعفر .
وقد تقدم إن العلماء لم يتعرضوا لهذا الحكم أصلا ، نعم للمحدث الكاشاني في المقام كلام في وجه الجمع بين الأخبار وأما الافتاء بما أفاده رحمه الله فلم يظهر منه ذلك [2] .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .
[2] أقول إن المحدث المزبور قدس سره قد عنون في الوافي الجلد 2 كتاب النكاح الصفحة 25 بابا سماه باب زنا أحد الزوجين قبل الدخول . وروى هناك عن التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في كتاب علي عليه السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق . ثم نقل صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المذكورة آنفا ثم رواية فضل بن يونس الدالة على التفريق بين الزوجين بزناها ولا صداق لها ثم رواية السكوني - التي مر نقلها - ثم قال : بيان : قال الصدوق طاب ثراه في كتاب علل الشرايع بعد ايراد حديث طلحة : والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا الباب ما حدثني به محمد بن الحسن . . عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا قلت : يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا . وزاد فيه ابن أبي عمير ولا يحصن بالأمة . أقول : التوفيق بين الخبرين يقتضي أن يحمل حديث طلحة وما في معناه على ما إذا شهر بالزنا كما مر في الباب السابق وحديث رفاعة على ما إذا لم يشتهر انتهى .

327

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست