responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 329


المحصنات من العذاب [1] تقريب الاستدلال به ، إنه لو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصفها وقد أجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة لقوله عليه السلام : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فكان هذا كل الواجب .
قوله : لكان على الأمة نصفها ، يعني ستة أشهر مثلا .
وهنا أمور اعتبارية قد تمسك بها بعض وزاد في الاستدلال .
منها أنه لو غربت فإما مع محرم لها أو زوج ولا تزر وازرة وزر أخرى [2] أولا ، ولا يجوز لقوله ( عليه السلام ) لا يحل لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم .
ومنها أن الشهوة غالبة فيهن والغالب أن انزجارهن واحترازهن عن الزنا لاستحيائهن من الأقارب ووجود الحفاظ لهن من الرجال ، وبالتغريب يخرجن من أيدي الحفاظ ويقل حياؤهم لبعدهن من أقاربهن ومعارفهن وربما اشتد فقرهن ويصير مجموع ذلك سببا لانفتاح باب هذه الفاحشة العظيمة عليهن .
ومنها أنه ربما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب والمعارف .
ولا يخفى أن هذه الأدلة ليست بحيث يتمسك بها ويعتمد عليها في اثبات الحكم الشرعي إذا كان في قبالها دليل متين على اعتبار النفي فيهن .
أما الأصل فحاله معلوم لأنه دليل حيث لا دليل ، وأما الآية فيمكن الخروج عن ظاهرها في مورد بالدليل وأما هذه الأمور فأمور اعتبارية ووجوه استحسانية لا يتمسك بها إلا توجيها للحكم الثابت لا في اثبات أصل الحكم .
نعم لو تحقق الاجماع فهو الدليل الذي لا مفر عنه ، ولعله محقق ، فإن الخلاف في المسألة غير معتد به لأنه لم يخالف إلا واحد أو اثنان وهما حسن بن أبي عقيل وابن الجنيد [3] وهو لا يقدح في الاجماع .



[1] سورة النساء ، الآية 25 .
[2] سورة الأنعام الآية 164 ، سورة الإسراء / 15 ، سورة فاطر / 18 ، سورة زمر / 7 .
[3] أقول : والصدوق أيضا فإنه قال في المقنع الصفحة 145 : والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مأة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما انتهى . وتردد فيه الشهيد الثاني فقال في المسالك : ولكن القول بالثبوت هو الأقرب انتهى . نعم أنه قد وافق المشهور في الروضة فإليك عبارته مزجا : ولا جز على المرأة ولا تغريب بل يجلد مأة لا غير لأصالة البراءة وادعى الشيخ عليه اجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليهما للأخبار السابقة ، والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت . وقد مال إلى هذا القول بعض الأعاظم قائلا : لا موجب لرفع اليد عما دلت عليه الروايات الصحيحة .

329

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست