responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 98


وأيضا لو جمدنا على ظهور الأيّام في البياضات الثلاثة فربّما يمكن دعوى صدق هذا العنوان على ما إذا بقي من اليوم الأوّل ساعة فوقع العقد ، فإذا كان الخيار من هذا الحين إلى آخر اليوم الثالث يصدق أنّ الخيار تحقّق ثلاثة أيّام وانقضى بانقضاء الثلاثة ، ألا ترى أنّك لو صرت ضيفا لأحد تقول : إنّي كنت يوم الجمعة في منزل فلان مع أنّ مقدار توقّفك في منزله ، لم يبلغ إلَّا ساعة .
وبالجملة إطلاق اليوم على بعضه صار شائعا بحيث لا ينصرف عنه الإطلاق وأمّا وجه اعتبار انقضاء اليوم الثالث فهو قوله - عليه السلام - في بعض الروايات : « فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء » [1] حيث أناط حصول الوجوب على مضي الثلاثة وهو متوقّف على انقضاء اليوم الثالث .
اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ الإطلاق المذكور في المثال وأمثاله يكون بمعونة القرينة وإلَّا فمثل قول المسافر : إنّي توقّفت في البلد الفلانيّ ثلاثة أيّام ، أو قولك :
أمسكت عن الغذاء ثلاثة أيّام ، أو جلست كذلك ظاهر في تمام الأيام الثلاثة .
وبالجملة الأمر القارّ الذات إذا أضيف إلى قطعة من الزمان ظاهر في استيعابه لتمام تلك القطعة ، والمقام من هذا القبيل .
وعلى كلّ حال المعتمد ما ذكر أوّلا من إرادة الأيّام ولياليها من الأيّام الثلاثة لعدم تحقّق الانضباط في الحدّ إلَّا بذلك .
< فهرس الموضوعات > مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور .
< / فهرس الموضوعات > مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور .
< فهرس الموضوعات > أحدها : اشتراط سقوطه في العقد < / فهرس الموضوعات > أحدها : اشتراط سقوطه في العقد ولو شرط سقوط بعضه جاز .
< فهرس الموضوعات > الثاني : إسقاطه بعد العقد < / فهرس الموضوعات > الثاني : إسقاطه بعد العقد ، وقد تقدّم الأمران .



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 3 ، من أبواب الخيار ، ص 350 ، ح 9 .

98

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست