وحينئذ نقول : الإطلاق المنفرد عن باب خيار الحيوان مقتضاه عدم قابلية البيع بعد الافتراق للفسخ مطلقا ، خرج عن هذا الإطلاق المشتري في خصوص الحيوان إلى ثلاثة وبقي البائع . وأمّا الإشكال الثاني : وهو أنّه حيث وقع في ذيل هذه الأخبار في ما سوى الحيوان فلا إطلاق له بالنسبة إلى الحيوان . فيمكن دفعه بأنّه في مقام تشقيق الغاية دون مقام الثبوت ، يعني بعد ثبوت الخيار يكون الغاية له في الحيوان ثلاثة وفي غيره الافتراق ، حتّى في مثل قوله - عليه السلام - : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » [1] . والمحصّل من المجموع : أنّ غاية الخيار في الحيوان في حقّ المشتري انقضاء الثلاثة وفي غير الحيوان في حقّ كليهما هو الافتراق ، وهذا ساكت عن حكم البائع في الحيوان ، فيكون ظهور الإطلاق المستقلّ المفروض تعرّضه له خاليا عن المزاحم والمعارض ، على ما تقرّر في محلَّه من حجّية المطلق المقيّد بالمنفصل في ما عدا مورد التقييد . وأمّا الإشكال الثالث : فالحقّ عدم إمكان ذبّه ، إذ غاية ما يقال في ذبّه : أنّه حيث وقع في ذيل روايات الحيوان قوله : « فإذا افترقا فلا خيار » [2] يعلم منه أنّه ناظر إلى جمع الجهات ، ولكن علمت أنّ إطلاق ثبوت خيار المجلس المنفصل عن دليل خيار الحيوان شامل لبيع الحيوان أيضا من حيث الثبوت ومن حيث الغاية ، وحينئذ لو كان الغاية حكما فعليا لزم بالنسبة إلى المشتري في الحيوان
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 3 ، من أبواب الخيار ، ص 349 ، ح 3 . [2] المصدر نفسه : الباب 1 ، من أبواب الخيار ، ص 346 ، ح 3 .