responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 63


والالتصاق ، فهو أيضا متأخّر عن نفس الالتزام ، إذا ثبت ذلك فنقول : إذا تحقّق الالتزام البيعي فهو موجب لحصول أمور في الرتبة المتأخّرة عنه .
الأوّل : حكم ( أحلّ ) من الشارع ، والثاني : تحقّق موضوع الاشتراط ، والثالث : فعليّة حكم ( ف بالنذر ) حيث إنّه كان كنفس النذر مشروطا بالبيع ومعلوم أنّ فعليّة الشرط في الخارج سبب لفعليّة المشروط ، والرابع : فعليّة حكم وضعيّ مستكشف من حكم ( ف بالنذر ) أعني ثبوت حقّ المنذور له وتعلَّقه برقبة المال ، فإنّ هذا غير متأخّر رتبة عن الحكم التكليفي بالوفاء بالنذر بل مستكشف عنه ، فالاستكشاف متأخّر وأمّا نفس المستكشف أعني الحقّ فمتساو رتبة مع ذلك الحكم فقد تحصّل أنّ المانع عن نفوذ حكم الشارع بالوفاء بموضوع الاشتراط أعني حق المنذور له متحقّق في رتبة موضوع ذلك الحكم أعني نفس الاشتراط ، فلا يصل النوبة إلى مجيء ذلك الحكم ، لأنّ القاعدة في باب تزاحم الحقوق تأثير ما كان منها أسبق مقتضيا .
لا يقال : كما تقولون في الوجوبات المشروطة أنّه يتحقّق للإرادة بعد فعليّة الشرط وتحقّقه خارجا مرتبة جديدة ما كانت حاصلة قبل ، وبهذا تصحّحون الترتيب في الأصول بين الاستصحاب التقديري والتنجيزي على تفصيل مقرّر في محلَّه ، كذلك الحال هنا في نذر الناذر ، فيحصل لموضوع النذر مع قطع النظر عن حكمه فعليّة حادثة بعد البيع فيتأخّر حكمه عن هذه المرتبة ويتساوى مع رتبة حكم الشرط .
لأنّا نقول : نعم ولكن ليس لهذه الفعليّة المستحدثة أثر بل وجودها وعدمها سيّان ، بل الأثر لحدوث النذر التعليقي ، ولو فرض رجوع الناذر عن نذره قبل حصول الشرط .

63

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست