ثبوت هذا الحقّ لا ينافي صحّة العقود الواقعة من غير ذي الخيار ، إذ ليس للمالك حقّ بالبيع ونحوه حتّى يقال لا يمكن اجتماع الحقّين ، فإنّ الثابت إنّما هو جواز البيع بمعنى الحكم ونفوذه ولا منافاة بينهما أصلا . ثمّ لو فسخ المشروط له فلا وجه لفسخه ذلك البيع الذي أوقعه المشروط عليه بل يرجع عليه بالبدل على ما تقدّم من قضيّة قاعدة اليد ، هذا على تقدير القول بثبوت الحقّ من أوّل الأمر ، وأمّا على القول بثبوته بالتخلَّف الخارجي فيشكل أصل جواز الفسخ بأنّه عكس البيع ، والبيع إذا انكشف كون مبيعة أو ثمنه تالفا حال وقوعه لا إشكال في الحكم بالبطلان ، فالفسخ أيضا كذلك ، والسرّ أنّ البيع كان قائماً بشخص العوضين لا بالأعمّ منهما ومن البدل فكذا الفسخ ، لأنّه عكس البيع ، هذا حال الصورة الأولى . وأمّا الثانية : فهي أيضا من جميع الجهات كالأولى بمعنى أنّ حقّ الخيار وإن كان ثابتا من أوّل الأمر وإن كان التخلَّف الخارجي حصل بتبع التصرّف وفي الرتبة المتأخّرة منه ، لكن قد عرفت أنّ مجرّد ثبوت الحقّ لا دليل على إفساده للتصرّف ، هذا بالنسبة إلى حقّ الخيار لو قلنا بأنّه ثابت من أوّل الأمر وإلَّا فإن قلنا بأنّه تبع للتخلَّف الخارجي فالأمر أوضح حيث عرفت أنّه معلول البيع ، ولا يعقل تأثير الحقّ المعلول للبيع في فساده . وأمّا بالنسبة إلى حقّ الإعتاق أو الوقف فهو لم يكن متعلَّقا بالعين بل للمشروط له حقّ على المشروط عليه أن يوجد هذا الفعل ومتعلَّقه هذا العين ، فلا حقّ له بالنسبة إلى العين ، غاية الأمر أنّه ببيعها يتلف مورد الفعل الذي هو مورد الحقّ ، فلو قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ يصير البيع منهيّا عنه من هذه الجهة ، والنهي المتعلَّق به من جهة أمر خارج غير موجب لفساده كما حقّق في