responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 406


الأصل لا يثبت كون الفسخ ذا خصوصيّة ، فيجري أصل عدم المقيّد بما هو مقيّد .
هذا مع الإغماض عن أصالة الصحّة وإلَّا فلا يبعد جريانها لإحراز القيد ، وإن كان ربّما يستشكل فيها من جهة أنّ مدركها ليس أخبار حمل فعل المسلم على الأحسن ، إذ قرّر في محلَّه أنّها في مقام الوعظ ولا ربط لها بمقام التعبّد ، بل المدرك بناء العقلاء ، وإذن فمن المحتمل اختصاص البناء بغير صورة التنازع وخصوصا في باب العقود ، حيث إنّها متقوّمة بطرفين ، فإنكار أحد الطرفين مثل إنكار نفس المعامل فساد معاملة أوقعها بنفسه بلا دخالة شخص آخر ، حيث لا شبهة في عدم جريان أصل الصحّة مع هذا ، فكذا مع إنكار الطرف في العقود .
ويمكن أن يقال في مسألتي الرجوع والفسخ مع معلوميّة تاريخيهما بأنّ مقتضى الأصل الصحّة لا من باب أصالة تأخّر الصيغة أو العلم بالعيب حتّى يستشكل بأنّه لا يصحّح الرجوع في العدّة أو الفسخ في زمن الخيار ، بل نقول : إنّه قد حدث بعد الصيغة وكذا بعد العقد أمر وجوديّ وهو العدّة والخيار ونشكّ في انقضائهما في حال الرجوع والفسخ ، فالأصل بقاؤهما إلى حالهما ، فيثبت كون الرجوع رجوعا في العدّة ، وكون الفسخ فسخا في زمن الخيار ، ولا يستشكل بأنّ إثبات التقيّد لا يتمشّى من الأصل ، فإنّ القيد مأخوذ في باب الرجوع في المرأة ، وفي مقامنا في الفاسخ ، والرجوع في حال كون المرأة في العدّة والفسخ في حال كون الفاسخ ذا خيار مؤثّران ، وهذا مثل استصحاب الطهارة في المصلَّي حيث يحرز به كون الصلاة صلاة عن طاهر .
وأمّا احتمال أن يكون الفسخ الخاص متعلَّقا للحقّ وهو المتّصل أو غير المنفصل عن العلم بعد ما كان المطلق منه متعلَّقا له قبل العلم . ففيه : أنّا لا نحتمل أن يكون العلم رافعا لحقّ ومحدثا لحقّ آخر ، ولازم هذا ذلك ، فإنّ الحقّ

406

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست