responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 188


والإعادة والحكم ببطلان عمله لا يفيد في حقّه إلَّا كلفة زائدة .
وعلى هذا فلا بدّ أن يقال في الخيار الذي يجيء من هذا الحديث الشريف :
انّ ابتداء حدوثه حين الاطَّلاع على الضرر لا أنّه من حين العقد والاطَّلاع كاشف .
وعلى هذا فلو فرض صيرورة المال قبل الاطَّلاع بل قبل الرد ولو بعد الاطَّلاع مترقّيا بحسب القيمة السوقيّة بحيث ساوي مع عوضه ، أو صار أزيد ، أو فرض كون عوضه متنزّلا بحيث ساوي مع المال ، أو صار أنقص ، فلا وجه حينئذ لتشريع الخيار ، إذ هو في مقام المنّة ، ولا منّة في دفع المساوي وأخذ المساوي ، أو دفع الأزيد وأخذ الأنقص ، هذا بناء على حدوث الخيار بالاطَّلاع .
وأمّا بناء على حدوثه بمجرّد العقد ، فلا شبهة في سقوط دليل لا ضرر من أوّل زمان حصول المساواة ، أو انعكاس الأمر ، فيبقى الخيار بحسب البقاء بلا دليل ، وأمّا اللزوم ، فإن قلنا : إنّ دليل لا ضرر مقيّد لعموم دليل اللزوم ، فيكون دليل اللزوم هو المرجع فيما عدا مقدار التقييد . وإن قلنا : إنّه من باب الخروج الفردي في زمان ، فهو مورد النزاع المعروف من أنّ المرجع هل استصحاب حكم الخاص أو عموم العام ؟ ولا شبهة أيضا في الرجوع إلى دليل اللزوم لو كان فيه عموم زماني ، وإلَّا فإلى استصحاب الخيار .
ثمّ هذا هو الكلام فيما إذا كان الضرر متحقّقا من حين العقد وزال بعده قبل الفسخ ، ولو انعكس الأمر بأن لم يكن ضرر حين العقد وحدث ترقّي القيمة في عوض المال أو تنزّلها في المال بعد العقد ، فلا شبهة في صدق الضرر حينئذ وأنّ حكم اللزوم ضرر على المشتري مثلا ، فإنّه لو جاز له الفسخ لدفع عن نفسه الضرر . وبالجملة بعد كون المدرك هو قاعدة لا ضرر ، لا فرق في التضرّر بين صورة

188

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست