responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 14


الأوّل : مأخوذيّة عدم القربة في الهبة على وجه الجزئية والتركيب دون القيديّة والتقييد ، بأن كان حقيقتها عبارة عن تمليك مجاني وعدم داع إلهيّ ، لا التمليك المجاني الغير الناشي عن الداعي الإلهي أو الناشي عن غيره وإلَّا لم يفد هذا الأصل إثبات المقيد ، بل الأصل هو عدم المقيّد ، فيعارضه أصالة عدم المقيّد الآخر فيكون أثر الأوّل عدم جواز تملَّك المال بالفسخ ، وأثر الثاني عدم اللزوم فيتنافيان في المؤدّى فيتساقطان فيرجع إلى الاستصحاب الحكمي .
الثاني : عدم مأخوذيّة العدم الذي هو الجزء في فرض الفراغ عن الجزء الآخر ، بأن اعتبر في فرض الفراغ عن وجود التمليك المجاني أمران : وجود القربة وعدمها ، فالأوّل : صدقة ، والثاني : هبة ، ويحتمل أن تكون الهبة نفس التمليك المجاني ، فالصدقة قسم منه ، إذ على هذا أيضا يكون الأصل عدم تحقّق هذا الجزء العدميّ لكونه مسبوقا بالعدم الأزلي ، فيعارضه استصحاب عدم تحقّق الجزء الوجودي فيتعارضان ونرجع إلى الأصل الحكمي ، هذا وإثبات الأمرين في غاية الإشكال ، بل لا يبعد استظهار الخلاف مع أنّ الشكّ كاف في عدم جريان الاستصحاب لكون الشك في بقاء الموضوع .
ثمّ في مورد جريان الأصل الحكمي في الشبهة الموضوعيّة وإن كان يثبت اللزوم لكن لا يثبت عنوان العقد اللازم لو كان له أثر ، بل نرجع في ذلك الأثر إلى أصل آخر جار في ذلك المقام وهذا بحسب الكبرى واضح ، ولكن جعل منه شيخنا العلَّامة - قدّس سرّه - ما إذا تردّد الأمر بين كون العقد الواقع هبة أو بيعا فاستصحاب الملك بعد الفسخ يثبت اللزوم . وأمّا الشكّ في اشتغال الذمّة بالعوض فنرجع فيه إلى استصحاب البراءة ، واستشكل عليه السيّد الطباطبائي - قدّس سرّه الشريف - بالعلم الإجمالي بعد الفسخ بأنّه إمّا يجب عليه ردّ العين ، أو يكون مكلَّفا بأداء العوض وهو جيّد .

14

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست