لنفس هذا الأصل وأنّه ما المراد منه . نعم في خصوص المسابقة وشبهه ممّا لا يتضمّن تمليكا أو تسليطا يمكن تقرير هذا الأصل ، بأن يقال بعد فسخ أحدهما بدون رضي الآخر : الأصل بقاء ملك المالك الأصلي للسبق بعد سبق غيره ، وهذا تقرير أصل الأصل وإن كان فعلا غير جار إمّا لحكومة الأدلَّة الاجتهادية ، وإمّا لحكومة أصل حاكم آخر وهو أصالة بقاء الأثر الحادث بعقد المسابقة قبل حصول السبق وهو ملكيّة السابق ، لا بمعنى أنّه فعلا مالك ، بل بمعنى أنّه لا تنتظر مالكيته إلَّا حصول سبقه ولم يكن هذا قبل العقد ، إذ لو كان يسبق سابقا لما يملك وهذا حاكم على استصحاب ملك المالك الأصلي . والحاصل : مقصود شيخنا - قدّس سرّه - بيان أصل جريان الأصل لا فعليّته والاعتماد عليه ، كيف ولو لم يكن أصل آخر كانت العمومات بمذاقه - قدّس سرّه - حاكمة ، فلا يرد عليه - قدّس سرّه - ما ربّما يورد عليه من حكومة الأصل الذي ذكرنا على الأصل الذي ذكره - قدّس سرّه . ثم إنّ استصحاب الملك كما يجري في الشبهة الحكميّة كذلك يجري في الشبهة الموضوعية ، نعم ربّما يكون في الشبهة الموضوعية أصل منقّح للموضوع إمّا مثبت للزوم ، وإمّا للجواز فيكون حاكما على الأصل الحكميّ وهذا واضح بحسب الكبرى . ولكن شيخنا العلَّامة المرتضى - قدّس سرّه - جعل من صغرياته ما إذا تردّد العقد الواقع بين كونه هبة أو صدقة ، فجعل الأصل عدم قصد القربة فيثبت الهبة الجائزة [1] . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته العالية - : جريان هذا الأصل وعدم مثبتيّته يتوقّف على أمرين :