responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 66


الأوّل : أن يكون غرضه من ذلك استكشاف الحال .
والثاني : أن يكون الغرض جعل أمر خيار نفسه مفوّضا إليه ويكون هو بمنزلة عقله فيختار ما يراه صلاحا له .
والثالث : أن يريد نقل الحقّ إليه وليس هذا إنشاء لأمر حاصل على ما مرّ في اشتراط الخيار في العقود الجائزة ، فإنّه بخيار نفسه وحده وإن كان يمكنه فسخ العقد رأسا لكن لم يمكنه الإمضاء كذلك بحيث لم يقبل الانفساخ بعده كما كان يقدر عليه ذو الخيار الواحد ويحصل له ذلك بعد هذا النقل ، فالإنشاء ليس إنشاء لأمر حاصل حتى لا يمكن الجدّ إليه .
الرابع : أن يريد تمليك أمر الخيار إيّاه بأن يكون هو وحده صاحب اختيار العقد لا بشركة غيره وهذا بأن يسقط هو حقّه فيكون تعبيرا عن الإسقاط بلازمه .
ففي الفرض الأوّل : لا وجه للسقوط مطلقا ، وفي الثاني : حاله حال الوكيل في أنّه لو أمضى ينفذ من ناحية نفسه قطعا ومن ناحية الآمر أيضا إلَّا أن يقيّده بكونه من ناحية نفسه أو من ناحية الآمر ولو سكت فخيار الآمر بحاله .
وفي الثالث : حيث إنّ النقل غير مؤثّر شرعا ، فالخيار باق مطلقا كالفرض الأوّل ، وإنشاء النقل ليس دالَّا على الرضى بالبيع حتّى يشمله النصّ المتقدّم إليه الإشارة ، نعم لو علم من حال صاحبه أنّه يختار الرضى كان دالَّا ، هذا ولو فرض تماميّة ذلك في الإسقاط فإنّه لم يسقط حقّه وإنّما أبقاه ونقله إلى صاحبه .
وفي الرابع : يكون ساقطا مطلقا كما هو واضح ، هذا بحسب الثبوت وأمّا بحسب الإثبات فلا يبعد دعوى ظهور الكلمة في الوجه الأخير ، وعلى هذا يحمل ما في بعض الروايات ، أنّهما بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر ، وأمّا

66

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست