نعم ذكروا في فرد من هذا العنوان وهو اشتراط كون العبد كافرا وجهين ، الأوّل : أن يكون صحيحا لأجل أنّ فيه غرضا عقلائيّا لاستغراق أوقاته بالخدمة ، فإنّه ذمّي لا يمكن إجباره بخلاف المسلم الفاسق ، وجواز بيعه على المسلم والكافر . الثاني : أن يكون باطلا لأجل أنّ « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [1] وتوضيح هذا الوجه أنّه يلزم على صحّة هذا الشرط أن يكون واجبا على المشروط عليه إبقاء وصف كفره بالتشكيكات ، بل لو فرض أنّه اختار الإسلام أن يلقي إليه التشكيكات حتّى يرجعه إلى كفره القديم ، فيلزم أن يكون الشارع قد حكم في هذا المورد بعلوّ جانب الكفر على الإسلام ، وحيث علمنا بأنّ الشارع لا يحكم بذلك علمنا بأنّه لا يمضي هذا الشرط ولا يحكم بوجوب الوفاء به . < فهرس الموضوعات > الرابع : أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنّة < / فهرس الموضوعات > الرابع : أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنّة : وتفصيل الكلام في هذا الشرط منوط على التكلَّم في أمور : < فهرس الموضوعات > الأوّل : العنوان المأخوذ من الأخبار في هذا المقام أمور < / فهرس الموضوعات > الأوّل : العنوان المأخوذ من الأخبار في هذا المقام أمور : الأوّل : مخالفة الكتاب والسنّة ، والثاني : عدم موافقتهما ، والثالث : تحليل الحرام وتحريم الحلال ، ومن المعلوم عدم منافاة الأخير مع الأوّل ، إنّما الكلام في الأوّلين ، ويمكن أن يقال : إنّ عدم الموافقة عرفا يفهم منه المخالفة ، كما يقال : فلان لا يوافق ميلي ، ويراد أنّه يخالفه ، مضافا إلى إمكان القطع بأنّ الموافقة غير معتبرة في نفوذ الشرط وإلَّا لزم انحصار الشرط النافذ في اشتراط فعل الواجب وترك الحرام ، فإنّ اشتراط فعل المباح مثل خياطة الثوب لا يكون موافقا مع الجعل الإلهي ، نعم له اجتماع معه ، لأنّ الجعل الإلهي حيثي وهذا فعلي ، وهو غير الموافقة والمماثلة بين الجعلين ، أعني :
[1] الوسائل : الجزء 17 ، الباب 1 ، من أبواب موانع الإرث ، ص 376 ، ح 11 .