responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


وعدم زواله بعد التحقّق - في ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة وعدمه ، فقد يقال :
إنّه مقتضى الجمع بين أدلَّة الخيار ودليل عدم عود الحرّ إلى الرقيّة ، فيفرض المعتق كالتالف فلكلّ من الطرفين الفسخ والرجوع إلى القيمة .
وقد يستند في عدم الثبوت عند العلم بالانعتاق إلى أنّ الإقدام على البيع أو الشراء إتلاف للعبد وسيجيء سقوط الخيار بالإتلاف بل بأدنى تصرف فعدم ثبوته به أولى .
ولكن فيه أولا : أنّه ليس إتلافا فإنّه عرفا إقدام على البيع والشراء ، والانعتاق حكم شرعي ، فالمتلف حقيقة هو الشارع .
وثانيا : سلَّمنا لكنّ الدليل على مسقطيّة التصرّف عموم التعليل المستفاد من قوله - عليه السلام - في بعض الروايات : « فذلك رضي بالبيع » وظاهره المفروغية عن وجود البيع فلا يشمل مثل هذا الذي هو مقارن له .
فالعمدة في المقام هو النظر في كيفية الفسخ عند التلف الحقيقيّ ، ثمّ في جريانها في المقام وعدمه فنقول - وعلى اللَّه التوكَّل < فهرس الموضوعات > هنا وجوه متصوّرة [1] .
< / فهرس الموضوعات > هنا وجوه متصوّرة ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > الأوّل : أن يكون من آثار الفسخ عند وجود العين استرجاعها وعند عدمها استرجاع البدل < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أن يكون من آثار الفسخ عند وجود العين استرجاعها وعند عدمها استرجاع البدل ، وفيه أنّ الخيار حقّ متعلَّقه العقد لا العين وهذا الوجه يناسب الثاني .
< فهرس الموضوعات > والثاني : أن يكون الفسخ حلاًّ للعقد وجعله كأن لم يقع < / فهرس الموضوعات > والثاني : أن يكون الفسخ حلاًّ للعقد وجعله كأن لم يقع من أوّل الأمر نظير الكشف الحكميّ في الإجازة ، فإنّ اللازم حينئذ أن يكون العين التالفة في يد المفسوخ عليه بمنزلة المال التالف من الفاسخ في يد المفسوخ عليه .



[1] سيأتي ما يرتبط بالمقام في الصفحة : 610 ، منه دام ظله العالي .

31

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست