responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 212


وعلى هذا فمقتضى القاعدة - ما لم يكن في البين دليل من الخارج معمّم ومنزّل للبدل منزلة العين - عدم وجه للرجوع إلى البدل مع انقطاع اليد عن العين وعدم إمكان استرجاعه في الملك الأوّل ، بل هو دائم بدوام العين ، ويزول بزوال إحدى العينين أو كلتيهما ، فالحكم بالسقوط بالتصرّف المانع عن الردّ مطابق للقاعدة في جانب المغبون ، فالشأن في إثبات خلافه في الغابن وأنّه لو وقع مثل ذلك التصرّف في جانب الغابن ، لا يوجب سقوط خيار المغبون مع جريان القاعدة فيه أيضا على نسقها في المغبون .
ويمكن أن يقال : بأنّ عدم السقوط هناك لأجل دليل معمّم خارجي أجنبي عن دليل الفسخ وهو قاعدة ضمان اليد بناء على جريانها في الحقوق كالأملاك ، وتعميم اليد الضامنة للمالكة .
وتوضيح ذلك أنّه بعد ما عرفت أنّ حقّ المغبون متعلَّق بتملَّك عينه في يد الغابن بإزاء تمليك عين الغابن إيّاه ، فإذا تلف هذا المعنى وفات بواسطة عدم السبيل إلى التملَّك ، صار جبران هذا في عهدة اليد الآخذة أعني الغابن ، وجبرانه أن يصير في مكان العين بدله من مال الغابن .
فكما أنّ المغبون كان يرجع إلى عينه ويدفع عين الغابن بعنوان الرجوع عن المعاملة يرجع حينئذ إلى بدل عينه بعنوان الرجوع عن المعاملة ، وهذا ببركة دليل ضمان اليد وإلَّا فدليل الفسخ بنفسه لا يقتضي أزيد من ردّ نفس العين ولا إشارة فيه إلى تنزيل البدل وإقامته مقام المبدل ، إذ هو عكس العقد ، والمبادلة العقديّة كانت في ما بين العينين ولم يكن للبدل فيها عين ولا أثر ، فدفع المغبون البدل إلى الغابن بلا وجه .
ومن هنا يظهر أنّه لو حدث بالعين عيب بل ولو كانت مستأجرة ولم ينقض

212

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست