responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 940


وأما لو كان قيدا بالمعنى المذكور ومأخوذا في موضوع التمليك فهو غير صحيح ، لأنه أولى بذلك من ما إذا أخذ في موضوع التمليك من دون أن يكون قيدا بمعنى العلية . نعم ، قد تقدم أن صورة التقييد بالوصف صحيحة مطلقا .
< فهرس الموضوعات > ( فروع ) حكم ما لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا < / فهرس الموضوعات > فروع 1 - لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا ؟ فهو محكوم بالصحة في جميع فروض الفساد ، ووجهه واضح .
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص < / فهرس الموضوعات > 2 - لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص فالظاهر هو الحكم بالصحة .

940

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 940
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست