الخامس : لو أخذ الحاكم المال بعنوان الولاية للفقير بأن يكون ملكا لكلي الفقير فالظاهر كفاية قصد التقرب من المالك ، والظاهر أنه لا تأثير لقصد تقرب الحاكم بعد ذلك . السادس : لو أخذ الحاكم بعنوان الولاية على المصرف لا خصوص الفقير فلعل الظاهر أيضا كفاية قصد قربة المالك حين الدفع إليه . ولا يشترط في تلك الأقسام الثلاثة من الدفع إلى الحاكم - من إعطائه بعنوان الولاية على الأخذ لفقير خاص أو للفقير الكلي أو للمصرف - بقاء قصد تقرب المالك إلى حين الصرف في المصرف الخاص .